قاعدة 956 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 956 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يدخل في شمول المادة /412/ عقوبات.

نقض سوري – جنحة 173 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 956 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658