قاعدة 957 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

قاعدة 957 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه، وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم فقط ولم يرتب عقاباً على الفارين الموقوفين وأن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات.

نقض سوري – جنحة 250 قرار806 تاريخ 28/2/1968
قاعدة 957 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660