قاعدة 958 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

قاعدة 958 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 عقوبات جريمة قصدية لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.

نقض سوري – جنحة 202 قرار1811 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 958 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660