قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 418

إن أمر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 416 ق.ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نقض سوري – عسكرية أساس292 قرار323 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660