Call us now:
قاعدة 962 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 962 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684