قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن العلم بكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة، وإن ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالماً به.

نقض سوري – جناية 339 قرار628 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684