Call us now:
قاعدة 966 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 786 قرار661 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 966 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 685