Call us now:
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
ظهور التزوير في العملة لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 339 قرار268 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
ظهور التزوير في العملة لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 339 قرار268 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687