Call us now:
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر قبض العملة عن حسن نية وترويجها بعد تحقق عيوبها.
نقض سوري – جنحة 966 قرار565 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688