Call us now:
قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إزالة معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بحد ذاته.
نقض سوري – جناية 214 قرار202 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689