قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إزالة معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بحد ذاته.

نقض سوري – جناية 214 قرار202 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689