Call us now:
قاعدة 976 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا عقاب على إعادة استعمال الطابع إلا بعد إثبات العلم بهذا الاستعمال السابق.
نقض سوري – جنحة 72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 976 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689