Call us now:
قاعدة 978 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إذا كانت الأوراق المبرزة ليست من الأوراق الرسمية بل هي مصدقات كاذبة تنطبق عليها المادة /455/ عقوبات لا المادة 448 بدلالة المادة 444 عقوبات.
نقض سوري – جناية أساس84 قرار815 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 978 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690