قاعدة 979 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 979 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة /461/ عقوبات هو الإقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة، يقتصر أثره على التزوير الواقع في أوراق خاصة المنصوص عنه في المادة /460/ عقوبات ولا يجوز تشميل هذا الحكم جرائم التزوير الأخرى.

نقض سوري – جناية أساس3 قرار1852 تاريخ 25/11/1987
قاعدة 979 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690