قاعدة 980 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 980 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام.

نقض سوري – جناية أساس86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 980 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690