Call us now:
قاعدة 981 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
جريمة استعمال المزور هي جريمة آنية متجددة، وتتم في كل مرة يجري فيها استعمال الورقة المزورة ومن وقت هذا الاستعمال المتجدد تعتبر الجريمة متجددة. ويبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العامة من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها.
نقض سوري – جنحة 861 قرار 1892 تاريخ 22/11/1986 ـ قرار مماثل 1862 لعام 1987
قاعدة 981 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691