Call us now:
قاعدة 982 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا بد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين أساسيين العنصر المادي وهو عنصر الكذب والعنصر المعنوي وهو توفر القصد السيئ. وبالتالي يجب أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية.
نقض سوري – جنحة أساس2278 قرار2136 تاريخ 10/11/1984
قاعدة 982 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691