قاعدة 985 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 985 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

من المقرر أن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني، وأن جريمة استعمال المزور يبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدئ التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
من المقرر بأن المادة /5/ أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.

نقض سوري – هيئة عامة أساس60 قرار43 تاريخ 1/12/1972
قاعدة 985 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692