Call us now:
قاعدة 986 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
يتعين على المحكمة بيان الوسيلة التي تم التزوير عبرها وفق ما نصت عليه المادتان 445 و 446 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس504 قرار1745 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 986 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692