قاعدة 987 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 987 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.

نقض سوري – جنحة أساس2435 قرار643 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 987 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692