Call us now:
قاعدة 988 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها.
نقض سوري – جنحة أساس543 قرار1553 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 988 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693