Call us now:
قاعدة 989 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.
نقض سوري – عسكرية أساس656 قرار654 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 989 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693