Call us now:
قاعدة 990 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إن المادة /443/ من قانون العقوبات العام لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
نقض سوري – جنحة أساس3794 قرار199 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 990 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693