Call us now:
قاعدة 992 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 992 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694