Call us now:
قاعدة 993 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
نقض سوري – جنحة 4693 قرار2031 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 993 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694