قاعدة 996 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 996 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إذا كان الكتاب الذي يعطيه الموظف لذوي العلاقة لا يخرج عن كونه بياناً مصرح به بأن المستدعى غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحه جواز سفر للخارج فهو بهذا المعنى يعتبر مصدّقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية. وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 453 عقوبات عام.

نقض سوري – جنحة أساس694 قرار1150 تاريخ 29/4/1967
قاعدة 996 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694