Call us now:
قاعدة 998 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إن المعاقبة على التقدم بهوية كاذبة لا تقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها وإنما تشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأن الفاعل هو الشخص المقصود بانتحال الهوية، وأن دخوله قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الإجابات عليها هو تجاوز لمرحلة الشروع ويعتبر جرم انتحال الهوية تاماً.
نقض سوري – عسكرية1339 قرار1891 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 998 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695