قاعدة 1001 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 1001 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة /460/ عقوبات ولا حاجة فيه للاتهام.

نقض سوري – جناية أساس163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1001 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696