قاعدة 1003 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 1003 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن قانون العقوبات قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وغرامته خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة /441/ عقوبات عام فحددت عقاب هذا الجرم، فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير وكان العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/1963 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.

نقض سوري – جنحة أساس72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 1003 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696