قاعدة 1007 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1007 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جنحوي الوصف.

نقض سوري – جناية 86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 1007 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724