Call us now:
قاعدة 1008 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن حكم المادة 461 عقوبات يقتصر على إعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة وعلى تخفيف العقوبة إذا صدر الإقرار بعد الاستعمال وقبل الشكوى والملاحقة. وأن هذه الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم ولا يجوز تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 530 قرار695 لعام 1955
قاعدة 1008 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724