قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.

نقض سوري – جنحة 243 قرار350 تاريخ 29/5/1950
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 726