Call us now:
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
نقض سوري – جنحة 243 قرار350 تاريخ 29/5/1950
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 726
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
نقض سوري – جنحة 243 قرار350 تاريخ 29/5/1950
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 726