قاعدة 1013 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1013 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.

نقض سوري – جنحة 258 قرار1010 تاريخ 9/4/1980
قاعدة 1013 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 727