قاعدة 1014 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1014 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن التزوير بالعرف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يمكن أن ينجم عن الاحتجاج بهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (443عقوبات) وعلى ذلك فإن تشويه القيمة المالية المتضمنة الأمر بقبض مبلغ والتي تستقل تمام الاستقلال عن الوصل الذي يثبت به الادعاء لا يعتبر تزويراً.

نقض سوري – هيئة عامة335 قرار435 لعام 1955
قاعدة 1014 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728