قاعدة 1015 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1015 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن الطلاق يقع بالكتابة منجزاً ولو لم يكن ثمة نية وإن مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وأن موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام نفس المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره.

نقض سوري – هيئة عامة57 قرار28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 1015 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728