Call us now:
قاعدة 1017 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
نقض سوري – جنحة 1839 قرار1640 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 1017 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732