قاعدة 1018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية.

نقض سوري – جناية 858 قرار764 تاريخ 6/11/1966
قاعدة 1018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732