Call us now:
قاعدة 1020 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
نقض سوري – جنحة 189 قرار276 تاريخ 17/2/1976
قاعدة 1020 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733