قاعدة 1022 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1022 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

ليس ما يمنع من إقامة دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية.

نقض سوري – جنحة 1405 قرار1385 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 1022 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733