قاعدة 1023 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1023 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقة أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.

نقض سوري – جنحة 1652 قرار1298 تاريخ 7/12/1961
قاعدة 1023 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734