قاعدة 1024 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1024 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.

نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1024 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734