قاعدة 1026 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1026 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن إضافة عبارات إلى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.

نقض سوري – جنحة 1278 قرار2802 تاريخ 1/11/1976
قاعدة 1026 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735