Call us now:
قاعدة 1027 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1027 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735