قاعدة 1028 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1028 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة.

نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1028 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736