قاعدة 1030 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1030 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إضافة عبارة(أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.

نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ4/6/1968
قاعدة 1030 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736