قاعدة 1033 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1033 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع و لا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض.

نقض سوري – هيئة عامة961 قرار1308 تاريخ 5/6/1952
قاعدة 1033 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737