Call us now:
قاعدة 1034 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة.
نقض سوري517 قرار227 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 1034 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738