Call us now:
قاعدة 1037 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل.. وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1037 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739