Call us now:
قاعدة 1038 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله في استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1038 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739