قاعدة 1039 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1039 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن الطلب في مزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء كان ذلك حقيقة أم تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يحتمل منه وقوع الضرر وبانتفاء ذلك تنتفي الجريمة.

نقض سوري – جنحة 4977 قرار3318 تاريخ 1/7/1963
قاعدة 1039 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740