Call us now:
قاعدة 1041 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها إلى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.
نقض سوري – جنحة 792 قرار5667 تاريخ 18/3/1967
قاعدة 1041 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740